Lewati ke konten

Kitab: Juz 1) · Pengarang: ابن سنينة السامري

Baca halaman 291

  1. كتاب الحج

بذلك ما لا يستفيده بالعمرة من الوقوف والرمي وغير ذلك ولأن الحج أقوى والعمرة أضعف فكان في قوة الأقوى أن يدفع الضعيف ولا يمكنه من الدخول عليه ولم يكن في قوة الأضعف أن يدفع الأقوى من الدخول عليه.

فصل:

يحرم على المحرم قتل صيد البر (١).

ولا يحرم عليه قتل صيد البحر (٢).

والفرق بينهما:

قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيكُمْ صَيدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٣). فلهذا افترقا.

فصل:

إذا قتل المحرم البراغيث لم يلزمه شيء (٤).

ولو قتل قملة لزمه أن يتصدق بشيء مهما كان على إحدى الروايتين (٥).

Rujukan halaman ini: الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي، ص 291 (SanadKitab #18562, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.