Lewati ke konten

Kitab: Juz 1) · Pengarang: ابن سنينة السامري

Baca halaman 293

  1. كتاب الحج

فصل:

يحرم على المحرم عقد النكاح كما يحرم عليه الوطئ (١) ولا يحرم عليه شراء الإما (٢).

والفرق بينهما

أن عقد النكاح موضوع للاستمتاع بدليل أنَّه لا يصح على من لا تحل له كأخته من الرضاعة وإذا ثبت أنَّه موضوع للاستمتاع كان من دواعيه ودواعيه محرمة على المحرم كالقبلة واللمس والنظر بشهوة (٣) وكذلك عقد النكاح وأما شرى (٤) الإماء فليس بموضوع للاستمتاع بدليل أنَّه يصح شراء من هي محرمة عليه.

وإذا لم يكن موضوعًا للاستمتاع لم يحرم كشراء المماليك.

Rujukan halaman ini: الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي، ص 293 (SanadKitab #18562, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.