Lewati ke konten

Kitab: Juz 1) · Pengarang: ابن سنينة السامري

Baca halaman 300

  1. كتاب الحج

فصل:

إذا كان أصل الشجرة في الحرم ولها غصن في الحل فقطعه حلال (١) ضمنه (٢) ولو كان على هذا الغصن صيد فقتله حلال (٣) لم يضمنه في أصح الروايتين (٤).

والفرق بينهما:

أن الغصن معتبر بأصله بدليل أن بقاءه ببقائه وتلفه بتلفه والأصل مضمون لكونه في الحرم فكذلك الغصن.

وأما الطائر الذي على هذا الغصن فليس بمعتبر به بدليل أنه ليس تلفه بتلفه ولا بقاؤه ببقائه وإذا ثبت أنه غير معتبر به وهو يحملته في الحل لم يضمن كما لو كان على أرض الحل وكما لو كان أصل هذه في الحل وبعض أغصانها في الحرم وهذا الصيد على غصن منها في الحل فقتله حلال وأنه (٥) لا ضمان عليه كذلك ها هنا.

Rujukan halaman ini: الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي، ص 300 (SanadKitab #18562, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.