Lewati ke konten

Kitab: Juz 1) · Pengarang: ابن سنينة السامري

Baca halaman 307

  1. كتاب الحج

ويقع طوافه وسعيه للحج عن العمرة الفاسدة.

ويتحلل منها فعلى هذا قد أفسد العمرة وعليه دم الحلاق فيها ودم لإفسادها وعليه قضاؤها ويبقى الحج كأنه لم يوجد إحرامه به فعلى هذا ما صح له حج ولا عمرة وعليه دمان هما شاتان بكل حال (١) لأنه لا ينفك من وجوبهما عليه لأنه (و) (٢) إن كان طواف العمرة بغير طهارة فعليه دم الحلاق فيها (ودم) (٣) لفسادها وإن كان طواف الحج بغير طهارة فعليه دم التمتع (٤) ودم الوطئ في الحج قبل طوافه فلهذا لزمه شاتان (٥).

فصل:

قد ذكرنا أنه إذا (ذكر أنه) (٦) طاف طواف أحد النسكين ولم يعلم أيهما هو بغير طهارة لا يجزئه شيء منهما عن الفرض وعليه إعادتهما (٧).

ولو فرغ من أحد النسكين ثم شك بعد ذلك هل طاف فيه أم لا أجزأه فرضا كان أو نفلا (٨).

Rujukan halaman ini: الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي، ص 307 (SanadKitab #18562, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.