Lewati ke konten

Kitab: Juz 1) · Pengarang: ابن سنينة السامري

Baca halaman 319

  1. كتاب الحج

ولو تبرع رب المال بإخراج الماخض في الزكاة جاز وكان أفضل من الحايل (١).

والفرق بينهما:

أن المقصود من جزاء الصيد اللحم. والحمل ينقص اللحم ويقلله فالحائل أنفع للفقراء (من الماخض) (٢).

وليس كذلك في الزكاة لأنه ليس المقصود منهما اللحم بل الدر والنسل (وهي أنفس (٣) قيمة) بدليل أنه لا يخرج إلا الأنثى والماخض أقرب إلى الدر والنسل وهي أنفس قيمة من الحايل فكانت أفضل.

فصل:

إذا قتل الذمي (٤) صيدا في الحرم لزمه ضمانه (٥)

ولو أحرم وقتل صيدا (٦) لم يلزمه ضمانه (٧)

والفرق بينهما:

أن صيد الحرم يضمن لأجل حرمة الحرم وحرمة الحرم قائمة في حق الذمي كما هي في حق المسلم فاستويا في ضمان الجزاء كما لو أتلف على آدمي مالا فإنه يضمنه كما يضمنه المسلم لو أتلفه لانهما سواء في ضمانه لأن

Rujukan halaman ini: الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي، ص 319 (SanadKitab #18562, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.