Lewati ke konten

Kitab: Juz 1) · Pengarang: ابن سنينة السامري

Baca halaman 323

  1. كتاب الحج

المشركين لرسول الله ﷺ وصدهم عن الاعتمار (و) (١) بدليل أنه قابل الإحصار بالأمن فقال ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ (إلى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾) (٢) (٣).

ولا يكون الأمن إلا في مقابلة الخوف فأما المرض فيقابل بالشفاء والعافية والبرء (والنقه) (٤) والإبلال ونحو ذلك وبدليل أنه ابتدأ بذكر حكم المرض بعد ذكر الحصار (٥)، فقال تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية) (٦).

ولو كان المراد بالأول المرض لم يستأنف (٧) ذكره ثانيا وكان ترتيب الأحكام عليه أولًا بدليل أنه خاطب الجماعة بالإحصار والذي يحصل به حصر (٨) الجماعة في حالة واحدة هو العدو فأما المرض فيبعد أن يعم الجماعة ولهذا لم يخاطبهم به بلفظ الجمع بل قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه.

فثبت أن الآية إنما أريد بها الإحصار بالعدو دون المرض وإن حكم المرض يخالف ذلك لأنه استأنف ذكره لأن المحصور بالعدو إذا صده عن مكة

Rujukan halaman ini: الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي، ص 323 (SanadKitab #18562, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.