Lewati ke konten

Kitab: Al-Minhaj fi Syu'abil Iman · Pengarang: الحليمي

Baca Juz 2, halaman 504

  1. القسم العاشر: باب القول في شعب الإيمان
  2. التاسع والعشرون من شعب الإيمان وهو باب في أداء خمس الغنم إلى الإمام أو عامله على الغانمين

بيع الطعام والعلف في أرض الروم فقال فضالة: إن قومًا يريدون أن يسألوني عن ديني، والله إني لأرجو أن لا يكون ذلك حتى ألقى محمدًا ﷺ: من باع طعامًا بذهب وفضة، فقد وجب فيه خمس الله وسهام المسلمين.

وعن الحسن ﵀ قال: كان أصحاب محمد ﷺ، يأكلون من الغنائم إذا صابوها، ويعفوا دوابهم، ولا يبيعون شيئًا، فإن بيع ردوه إلى المقاسم ولا أعلم أحدًا رخص فيما عدا الطعام والعلف. إلا ما يروى عن أبي وائل قال: غزونا مع سليمان بن ربيعة فخرج علينا أن يحمل على دواب الغنيمة، ورخص لنا في الغربال والمنخل والحبل يعيق الانتفاع بها لا نملك أعيانها والله أعلم.

فلا ينبغي لمن جاهد في سبيل الله، وأظفره الله وسلمه وغنمه أن يختم جهاده، ويقابل فضل الله تعالى بالغلول، وبعض ذلك أعظم من بعض.

ولولا عظم الدين في الغلول لما نزل فيه القرآن بالوعيد، ولا جعله النبي ﷺ أول ما ينهى عنه سراياه، ولا امتنع عن الصلاة على من عرف ذلك منه. فلا شيء أولى منه بأن يمقته المجاهد ولا يفسد به جهاده عنه والله أعلم، ومنه المنة والتوفيق والإعانة.

Rujukan halaman ini: المنهاج في شعب الإيمان، ج 2، ص 504 (SanadKitab #18567, hlm. urut 1035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.