Lewati ke konten

Kitab: Al-Minhaj fi Syu'abil Iman · Pengarang: الحليمي

Baca Juz 3, halaman 41

  1. القسم العاشر: باب القول في شعب الإيمان
  2. السابع والثلاثون من شعب الإيمان وهو باب في تحريم الفروج وما يجب من التعفف منها

فكان ذلك منهما برا إلى رسول الله ﷺ، وقربة إلى الله ﷿، فمن فعل ذلك مريدا للشر والفتنة كان منه معصية لله ﷿، وهتكا للحرمة، وبالله التوفيق.

وفي ظهور ما قلنا بيان أنه لا يحل لأحد أن يتصدى إلى امرأة لا تحل له، أو يلاطفها بالكلام الطيب ليحببها فتواطئه على الحرام، أو ليفسدها على زوجها إن كان لها أو على سيدها إن كانت مملوكة، لأن التذرع إلى الحرام حرام.

وجاء عن النبي ﷺ: (ليس منا من جنب) فكتب الحديث على وجهه في موضعه إن شاء الله. وإذا كان جميع ما وصفنا حراما، فقد ظهر أن تودد المرأة إلى الرجل الذي لا تحل له وإدخاله عليها/ والجمع بينهما على الحرام حرام، جميع ذلك من باب الإعانة على الإثم والعدوان، والله ﷿ يقول:﴾ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب ﴿.

وقد تقدم ذكر هذه الآية في باب مفرد، وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: المنهاج في شعب الإيمان، ج 3، ص 41 (SanadKitab #18567, hlm. urut 1127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.