Lewati ke konten

Kitab: Al-Minhaj fi Syu'abil Iman · Pengarang: الحليمي

Baca Juz 3, halaman 96

  1. القسم العاشر: باب القول في شعب الإيمان
  2. الحادي والأربعون من شعب الإيمان وهو باب في تحريم الملاعب والملاهي

وهم يلعبون بهذه الجهاردة فكسرها. وعن ابن عمر ﵄ أنه أحرقها. وعنه أنه مر على قوم يلعبون بها فكسرها على رأس أحدهم. وعن عقبة بن عامر ﵁ قال: لأن أعبد صنما كان يعبد في الجاهلية أحب إلي من أن ألعب بذي العشرة.

وعن ابن عمر ﵄ أنه رأى رجلا يلعب بأربع عشرة فقال: ما هذا؟ قال الرجل. هي من الباطل. فقال ابن عمر ﵄:﴾ ويوم تقوم الساعة يومئذ نحشر المبطلون ﴿.

فصل

وأما اللعب بالحمام فليس مما مضى، لأن الحمام يلعب بنفسه، لا أن صاحبه يلعب به ولا ينكره إلاا من حيث أن ذلك إن كان على سطح بيت لم يؤمن أن يكون من صاحب الحمام بإسراف على بيوت الجيران وحرمهم فينهي عنه لهذا.

فإن لم يكن فيه من الفساد ولم يدمنه صاحبه ولم يشتغل به عن ذكر الله والصلاة، فليس يقع منه إلا إطارة الحمام حتى إذا كارت في الجو رآها واستأنس بها فليس هذا مما يحرم والله أعلم.

وقالت عائشة ﵂: كان لي من هذا الحمام المسرولة النعال فكنت ألهو بهن، وكان رسول الله ﷺ يدخل علي وأنا ألهو بهن، فلا يعيب علي.

فصل

وأما الرقص فما كان فيه شيء فقليل، حتى سائر أخلاق الذكور فهو حرام على الرجال وهو شر من التصفيق. وقد جعله رسول الله ﷺ للنساء، فلا ينبغي للرجال أن يصفقوا، فأولى (أن) لا يكون لهم الرقص الذي ما فيه من التخنث أعظم مما في التصفيق منه.

Rujukan halaman ini: المنهاج في شعب الإيمان، ج 3، ص 96 (SanadKitab #18567, hlm. urut 1182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.