Lewati ke konten

Kitab: Al-Minhaj fi Syu'abil Iman · Pengarang: الحليمي

Baca Juz 3, halaman 113

  1. القسم العاشر: باب القول في شعب الإيمان
  2. الرابع والأربعون من شعب الإيمان وهو باب في تحريم أعراض الناس وما يلزم من تحريم الرتع منها

يذكره بما يكون فيه، فأما ذكره بما ليس فيه فهو من الزور والبهتان وليس من الغيبة في شيء والله أعلم.

ولا ينبغي لمسلم أن يصاخب مسلمًا ولا أن يغلظ له قولًا، ولا أن يتعرض لمسًا، أنه وقد مضى ما يتصل بهذه المعاني في أبواب متفرقة من هذا الكتاب.

وفي ذلك عناية وكفاية إن شاء الله. ولا ينبغي لمسلم أن يبهت مسلمًا. قال ابن عمر ﵁: من بهت مؤمنًا أو مؤمنة بما لا يعلم حبسه الله في ردهة الجبال يوم القيامة حتى يجد مخرجًا مما قال، وعن ابن المسيب ﵁ قال: إن من أولى الرياء الاستطالة في عرض المسلم.

وقال رسول الله ﷺ: (رحم الله من كف لسانه عن أعراض المسلمين إلا بأحسن ما يقدر عليه، فإنه لا تحل شفاعتي لطعان ولا لعان).

Rujukan halaman ini: المنهاج في شعب الإيمان، ج 3، ص 113 (SanadKitab #18567, hlm. urut 1199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.