Lewati ke konten

Kitab: Al-Minhaj fi Syu'abil Iman · Pengarang: الحليمي

Baca Juz 3, halaman 165

  1. القسم العاشر: باب القول في شعب الإيمان
  2. التاسع والأربعون من شعب الإيمان وهو باب في طاعة أولى الأمر

وقال لمعاذ ﵁ (بم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله ﷺ. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيًا. قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله). ولعله ﷺ فرق بين الحدود- والقضاء، لأن الحدود إذا أشكلت احتملت التأخير إلى أ، يسأل عنها. وتأخير القضاء إذا أشكل إلى أن يأتي الكتاب إلى رسول الله ﷺ، ويرجع جوابه بما يبصر به الخصمان.

فما وجب النظر أن لا يستقضي إلا من يكمل للقضاء. فأما من بعده من الأئمة فلا فرق في حاجتهم بين الحد والقضاء لما ذكرته في الحدود قبل هذا، وبالله التوفيق.

فصل

فإن سأل سائل. عند تقديم العدل غير العالم، على العالم غير العدل، ما وجهه؟ قيل له: وجه ذلك أن بعض العلم يتهيأ خبره بأن يستعان بعالم سوى الإمام على ما قصر عنه رأي الإمام. وبعض العدالة لا يتمكن خبره، لأن ذلك نقصان الدين فلا بدل له.

فصل

وإن سأل عن وجه تقديم المنفرد بأحد هذين الشرطين- أعني العلم والعدالة- بعد أن يكون من قريش على من جمعهما من غير قريش.

قيل له: وجه ذلك قول النبي ﷺ. (الأئمة من قريش) وقوله: (قدموا قريشًا ولا تقدموها) فلما أمكن أن يكون القرشي إمامًا فيكتفي به من النوازل من الوجه الذي وصفنا، كان تقديمه أقرب إلى هذه النصوص من تقديم غيره، وإن جمع الشرائط المحتاج إليها بنفسه، لكنه لم يكن من قريش وبالله التوفيق.

فصل

وإن سأل سائل عن إمام نصب وهو غير عدل ما حكمه؟

Rujukan halaman ini: المنهاج في شعب الإيمان، ج 3، ص 165 (SanadKitab #18567, hlm. urut 1251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.