Lewati ke konten

Kitab: Al-Minhaj fi Syu'abil Iman · Pengarang: الحليمي

Baca Juz 2, halaman 280

  1. القسم العاشر: باب القول في شعب الإيمان
  2. العشرون من شعب الإيمان وهو باب في الطهارات

أهله، ثم أراد أن يعود فليغسل فرجه). وفي رواية أخرى: (فلا يعودن حتى يغسل فرجه). وإذا أراد أن يطوف على نسائه أو على جواريه بغسل واحد، فذلك جائز، فعله رسول الله ﷺ، وإن اغتسل عند كل واحدة فقد روى عن النبي ﷺ أنه فعله.

وقال: (هذا أزكى وأطيب).

فصل

وينبغي للجنب إذا أراد الغسل أن يستتر. جاء عن النبي ﷺ أنه قال: (يا أيها الناس أن الله يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم ليتوار من الناس بشيء). وسترت فاطمة رسول الله ﷺ بثوب حين اغتسل. وجاء أن النبي ﷺ رأى ثلاثة يغتسلون في حوض عراة، فأشار إليهم بأن يأخذوا ثيابهم فقال: (ما تستحيون الكرام الكاتبين، أما يستحي بعضكم من بعض، إذا كان أحدكم بالفلاة، فأراد أن يغتسل فليستتر ببعير أو بشجرة، فإن لم يجد فبأخيه وليوليه ظهره).

وروى أن رسول الله ﷺ أجير في غنم الصدقة قائمًا عريانًا، فقال: كم عملت لنا؟ قال فلم يا رسول الله ﷺ، فلك ما أريد أزكى لنا عملاً ما لا يستحي الله إذا خلا). وإذا أراد الجنب أو غيره دخول الماء في بحر كان أو حوض فلا يدخله إلا بمئزر. وجاء عن النبي ﷺ أنه لا يدخل أحدكم الماء إلا بمئزر، فإن للماء عابرًا.

وجاء عن عمر بن الخطاب ﵁ إلى الجار فدعا بمناديل، فقال: واغتسلوا بماء البحر فإنه مبارك، وإذا دخل الحمام فلا تدخلوه إلا بمئزر.

نهى رسول الله ﷺ الرجال والنساء عن الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوها

Rujukan halaman ini: المنهاج في شعب الإيمان، ج 2، ص 280 (SanadKitab #18567, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.