Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'yin fi Syarhil Arba'in · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 1, halaman 101

  1. الحديث السادس

أي: يتدرج من سرقة مالا يقطع به، إلى سرقة ما يقطع به، وأمثلة هذا كثيرة.

وقد أجاز بعض أهل العلم وطء الزوحة والأمة فيما بين الأليتين، وهذا الحديث يقتضي كراهته (أ) لما فيه من التعريض للإيلاج المحرم، والتعرض (ب) للحرام أقل أحواله أن يكون مكروها، وأقل ما يقال فيه: إن الورع تركه.

البحث الثالث: قوله: "ألا وإن لكل ملك حمى" أي: ما يحميه ويمنعه عن غيره، وأقل ذلك ملكه وبلاده فيمنعها (جـ) من غيره أن يغلبه عليها، وقد يكون الحمى خاصة (د) كما سبق ذكره.

وقد جعل النبي ﷺ حول المدينة اثني عشر ميلا حِمىً (١)، أي: حرما لا يقطع شجره ولا يصاد صيده، وحمى عمر ﵁ لإبل الصدقة أرضا ترعى فيها (٢) "ألا وإن حمى الله محارمه" هذا من باب قياس الغائب على الشاهد، والمعقول على المحسوس.

ونظم القياس هكذا: الله ﷿ ملك، وكل ملك فله حمى، فالله ﷿ له حمى، ثم حمى كل ملك ما منعه، فكذلك حمى الله ﷿

Rujukan halaman ini: التعيين في شرح الأربعين، ج 1، ص 101 (SanadKitab #18568, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.