Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'yin fi Syarhil Arba'in · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 1, halaman 196

  1. الحديث الخامس والعشرون

أفضل من أداء فرض العين لهذا المعنى، وحقيقة الصدقة أو شبيه بها جدًّا موجودة فيه لكونه ينتفع به باقى الناس بأداء الفرض عنهم.

فإن قيل: لم أتى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مُنَكَّرًا (١)، فقال: وأمر ونهي ولم يقل: والأمر والنهي؟

قلنا: لأن التنكير أبلغ في المقصود إذ يقتضي أن كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، ولو عَرَّفَ لاقتضى أن جنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، ولا يلزم أن كل فرد منه صدقة، لأن اللام للاستغراق.

البحث الخامس: قوله: "وفي بضع أحدكم صدقة".

قال الشيخ ﵀: إذا نوى به العبادة، وهو قضاءُ حق الزوجة وطلبُ ولدٍ صالح وإعفافُ النفس وكَفُّها عن المحارم.

قلت: ظاهر الحديث يقتضي أن الوطء صدقة وإن لم ينو به شيئًا، كما أنَّه لو زنى لأثم وإن لم ينو شيئًا، وإنما هذا أشار النبي ﷺ بقياس العكس الَّذي ذكره حيث قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام" إلى آخره، وإذا ثبت ذلك فهو يشير إلى شبيه بما قاله الكعبي (٢) من أن المباح مأمور به، لأن كل مباح تركه حرام، وترك الحرام مأمور به، فَكُلُّ مباح مأمور به، وعليه

Rujukan halaman ini: التعيين في شرح الأربعين، ج 1، ص 196 (SanadKitab #18568, hlm. urut 247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.