Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'yin fi Syarhil Arba'in · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 1, halaman 228

  1. الحديث الثلاثون

من مطر أربعين صباحا" (١) وإنما حملنا (أ) الحدود في الحديث على أنها الزواجر دون الوقوف عند النواهي والأوامر لئلا يتكرر مع ما قبلها وبعدها، إذ الفرائض المفروضة حدود محدودة لأنها مقدرة محصورة يجب الوقوف عند تقدير الشرع فيها، وكذلك المحرمات المحظورة حدود محدودة، وكلا الأمرين محتمل فيها، أعني حملها على الزواجر، وعلى الوقوف عند النواهي والأوامر.

فإن حملت على الزواجر فمعنى لا تعتدوها أي: لا تزيدوا عليها عما (ب) أمر به الشرع.

فإن قيل: كيف جلد عمر ثمانين في الخمر وإنما جلد النبي ﷺ وأبو بكر فيه أربعين؟ (٢).

قلنا: قد قال علي: "إن ذلك كله سنة" (٣) ولأن الناس أكثروا من الشرب في زمن عمر ما لم يكثروا منه قبله فزاد في جلدهم تنكيلا وزجرًا، وقد قال ﷺ: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر" (٤) وقال:

Rujukan halaman ini: التعيين في شرح الأربعين، ج 1، ص 228 (SanadKitab #18568, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.