Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'yin fi Syarhil Arba'in · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 1, halaman 281

  1. الحديث الثالث والثلاثون

الحديث الثالث والثلاثون:

عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموالَ قومٍ ودماءَهمْ، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا (١)، وبعضه في الصحيحين. الكلام على هذا الحديث في مباحث:

الأول: قوله: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم" إن قيل: قد اشتهر في (لو) أنها تقتضي امتناع الشيء لامتناع غيره، فهي إذًا هاهنا تقتضي امتناع دعوى رجال أموال غيرهم، لامتناع أن يعطى الناس بدعواهم، لكن ذلك لم يمتنع (أ)، إذ دعوى بعض الناس مال بعض ودمه كثير جدًّا.

فجوابه من وجهين:

أحدهما: أن قولهم في (لو): إنها تقتضي امتناع الشيء لامتناع غيره (٢)، هي عبارة مشايخ النحاة، أما عبارة إمام الفن سيبويه فيها فهي: إنَّ (لَوْ) لِمَا كان سيقع لوقوع غيره (٣). وعلى هذا فلا إشكال، فإن (ب) دعوى

Rujukan halaman ini: التعيين في شرح الأربعين، ج 1، ص 281 (SanadKitab #18568, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.