Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'yin fi Syarhil Arba'in · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 1, halaman 307

  1. الحديث السادس والثلاثون

الْعَرْشِ﴾ [سورة الزمر: ٧٥]. وبَطَّأَ بِهِ، وأَبْطَأَ بِهِ: أخَّره.

وأما معناه ففيه أمور:

الأول: فضيلة تنفيس الكرب عن المؤمنين وأن ذلك يجازى عليه بجنسه من تنفيس كرب الآخرة.

والأصل والقياس أن الجزاء يكون من جنس العمل ثوابا وعقابا كالتنفيس بالتنفيس، والستر بالستر، والعون بالعون في هذا الحديث، ونظائره كثيرة في أحكام الدنيا والآخرة.

وقياس هذه القاعدة أن يقطع ذكر الزاني وفرج الزانية لتكون العقوبة في محل الجناية قياسا على قطع اليد والرجل في السرقة، لكن لما كان الذكر والفرج آلة التناسل الحافظ للنوع كان مراعاة (أ) بقائه أصلح.

وإنما كان تنفيس الكرب مطلوبا للشرع مثابا عليه لأن الخلق عيال الله ﷿ فتنفيس كربهم إحسانٌ إليهم، والعادة أن السيد والملك يحب الإحسان إلى عياله وحاشيته والمحسن إليهم.

وفي الأثر "الخلق عيال الله فأحبهم إلى الله أرفقهم بعياله" (١).

الثاني: فضيلة التيسير على المعسر، والجزاء عليه بحسبه في الآخرة كما مَرَّ في تنفيس (ب) الكربة.

Rujukan halaman ini: التعيين في شرح الأربعين، ج 1، ص 307 (SanadKitab #18568, hlm. urut 358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.