Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'yin fi Syarhil Arba'in · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 1, halaman 29

  1. الحديث الأول

وأفضل المسلمين أصحاب الهجرتين إلَّا ما خَصَّهُ الدليل. وقوله ﵊ "لا هجرة بعد الفتح" (١) يعني من مكّة لأنها حينئذٍ دار الإسلام.

أما من سائر بلاد الكفر فهي باقية لقوله ﵊: "لا تنقطع الهجرة حتَّى تخرج (أ) الشّمس من مغربها" (٢).

ومنها قوله: "لدنيا يصيبها" أي يحصلها شَبَّه تحصيل الدُّنيا بإصابَة الغرض بالسهم بجامع حصول المقصود.

وأمَّا معانيه ففيها أبحاث.

الأول: (إنَّما) تقتضي تأكيد الحكم الواقع بعدها اتفاقًا.

أما الحصر وهو: إثبات الحكم لما بعدها، ونفيه عما عداه ففيه للأصوليين أقوال (٣): ثالثها: أنها تقتضيه عرفًا لا وضعًا.

حجة الحصر مطلقًا من وجوه:

أحدها: أنها صُدرَت (ب) في كلامهم والمراد بها الحصر فوجب أن تكون حقيقة فيه، إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة.

الثَّاني: أنها في غالب مواردها للحصر فوجب أن تكون موضوعة له حملًا لها على غالب مواردها.

Rujukan halaman ini: التعيين في شرح الأربعين، ج 1، ص 29 (SanadKitab #18568, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.