Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'yin fi Syarhil Arba'in · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 1, halaman 40

  1. الحديث الأول

"فهجرته إلى ما هاجر إليه" ولم يقل فهجرته لما هاجر إليه، وهذا جيدٌ، والأول أشبه، وتقديره فمن كانت هجرته لأجل دنيا يحصلها انتهت هجرته أو كانت نهاية هجرته إلى ذلك، لا يحصل له غيره.

وقوله: "لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها" يحتمل أن مهاجر أم قيس المذكور كان يُحبها لمالها وجمالها فجمعهما في التعريض به.

ويحتمل أنه كان يطلب نكاحها، وغيره من النَّاس هاجر لتحصيل (أ) دنيا من جهةٍ ما فَعَرَّض بهما، ويحتمل أنه ﵇ عرَّض لطلب نكاح المرأة، وأنشأ ذكر المال إنشاءً تقريرًا لقاعدة زجر النَّاس عن قصده بنيَّة الهجرة كما أنه لما سئل عن طهورية ماء البحر فقال: "هو الطهور ماؤه الحِلُّ ميتته" (١) فزاد على السبب تمهيدًا لقاعدة أخرى، وهذا من باب زيادة النص على السبب.

البحث السادس: يقال: لم اتحد الشرط والجواب في الجملة السابقة واختلفا هاهنا؟ وَهلَّا قيل: من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها كما قيل: "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله"؟.

والجواب أن اتحاد الشرط والجزاء خلاف الأصل، وإنَّما اتحدا في قوله: "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله" تبركا

Rujukan halaman ini: التعيين في شرح الأربعين، ج 1، ص 40 (SanadKitab #18568, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.