Lewati ke konten

Kitab: Al-Muyassar fi Syarh Mashabihis Sunnah · Pengarang: التوربشتي

Baca Juz 1, halaman 232

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

وذكر أبو عبيد الهروي عن الأزهري أنه قال: الصواب فيه أن يصوب. قلت: وهذا القول عن الأزهري يدل على أنه لم يعرف للتصبية في كلام العرب وجها.

(ولا يقنع) أي: لا يرفع، يقال: أقنع رأسه إذا رفعه، ومنه قوله تعالى: ﴿مهطعين مقنعي رءوسهم﴾ فقد قيل: إن الإقناع قد يكون بمعنى التصويب، يقال: أقنع رأسه إذا صوبه فهو من الأضداد.

وفيه (ويفتخ) أصابع رجليه في جلوسه فتخا بالخاء المعجمة: أي ثناها ولينها، قال الأصمعي: أصل الفتخ اللين، تقول: رجل أفتخ بين الفتخ: إذا كان عريض الكف والقدم مع اللين.

وفيه (ووتر يديه) أي: جعلهما كالوتر من قولك وترت القوس وأوترتها، شبه يد الراكع إذا مدها قابضا على ركبتيه بالقوس إذا وترت.

[٥٤٢] ومنه: حديث الفضل بن عباس- ﵁ عن النبي ﷺ: (الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين) الحديث؛ تشهد وتخشع وتضرع وتمسكن: وجدنا الرواية (فيهن) بالتنوين لا غير وكثير ممن لا علم لهم بالرواية يوردونها على لفظ الأمر ونراها تصحيفا.

وفيه: (فهي خداج) أي غير تمام.

Rujukan halaman ini: الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي، ج 1، ص 232 (SanadKitab #18569, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.