Lewati ke konten

Kitab: Al-Muyassar fi Syarh Mashabihis Sunnah · Pengarang: التوربشتي

Baca Juz 2, halaman 425

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ما تجب فيه الزكاة

خرصتم فدعوا الثلث ... الحديث) الخرص: حزر ما على النخل من الرطب تمراً، وقد خرصت النخل، والاسم الخرص بالكسر، يقال: كم خرص أرضك. وقد روى أبو داود هذا الحديث في كتابه، وفيه: (إذا خرصتم فجدوا ودعوا الثلث) وكذلك رواه أبو عيسى في كتابه، ومن رواة الكتابين كتاب أبي داود وكتاب أبي عيسى من يرويه بالجيم من الجداد، ومنهم من يرويه فخذوا بالخاء والذال المعجمتين من الأخذ، وأراها أولى الروايتين لما رواه أبو عبد الرحمن في كتابه: (إذا خرصتم فخذوا أو دعوا الثلث فإن لم تأخذوا أو تدعوا- شك شعبة- فدعوا الربع، وقد سقط هذا اللفظ المختلف فيه عن كتاب المصابيح أو تركه للالتباس الذي فيه، والحديث لا يقرر معناه في نصابه إلا بعد الإتيان به على نعت التمام مع استيفاء طرقه، وإذ قد أعطينا اللفظ حقه نأخذ في تقرير معناه.

فأما قوله: (فجدوا ..) فالمعنى لا تقدموا على صرام النخل حتى تخرصوها فإذا خرصتموها فجدوا، وأما الرواية الأخرى فمعناها: إذا خرصتم التمرة فخذوا منها ما شيءتم، وأما تأويل الحديث على ما رواه النائي: هو أن نقول: ظاهر هذا الحديث يدل على أن هذا الخرص كان في مال الفيء من أموال خيبر

Rujukan halaman ini: الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي، ج 2، ص 425 (SanadKitab #18569, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.