Lewati ke konten

Kitab: Al-Muyassar fi Syarh Mashabihis Sunnah · Pengarang: التوربشتي

Baca Juz 3, halaman 741

  1. كتاب النكاح
  2. باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن﴾ والوجه فيه أن السائل أطلق القول في الحمو، ولم يبين عن أي الأحماء يسأل، فإن الحمو يتناول عند الإطلاق أخ الزوج الذي هو غير محرم، كما يتناول أب الزوج الذي هو محرم، فرد عليه قوله، كالغضب المنكر عليه لتعميته في السؤال، ثم لجمعه باللفظ الواحد بين من لا يجوز له الدخول عليها، وبين من يجوز له.

ويحتمل أنه أراد بالدخول عليهن الخلة بهن، إذا انفرد كل واحد منهما بالخلوة مع صاحبه. ويدل عليه حديثه الآخر: (لا يخلون رجل بمغيبة، وإن قيل: حموها، [ألا]. حموها الموت).

(ومن الحسان)

[٢٢٢٧] قوله ﷺ في حديث المغيرة بن شعبة- ﵁: (فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) يعني: أن يكون بينكما المحبة والاتفاق.

قال الشاعر:

والبيض لا يؤدمن إلا مؤدما

أي: لا يحببن إلا محبباً، من (الأدم) وهو الألفة والاتفاق [٦٥/ أ] يقال: أدم الله بينهما، وآدم، أي: أصلح وألف، وكذلك آدم، فعل وأفعل بمعنى.

Rujukan halaman ini: الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي، ج 3، ص 741 (SanadKitab #18569, hlm. urut 705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.