Lewati ke konten

Kitab: Al-Muyassar fi Syarh Mashabihis Sunnah · Pengarang: التوربشتي

Baca Juz 3, halaman 752

  1. كتاب النكاح
  2. باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

[٢٢٦٦] ومنه حديث عائشة- ﵂: (كانت عندي جارية من الأنصار، زوجتها، فقال رسول الله ﷺ: يا عائشة ألا تغنين .. الحديث) تغنى، وغنى بمعني، وكلا الفعلين فيه جائز، ويحتمل أن يكون على خطاب الغيبة لجماعة النساء، والمراد منهن من يتعانى ذلك من الإماء والسفلة فإن الحرائر من نساء العرب كن يستنكفن عن ذلك، لاسيما في الإسلام، ويحتمل أن يكون على خطاب الحضور لهن، ويكون من باب إضافة الفعل إلى الآمر والآذن فيه نبي الله، فإنه لهو مكروه، ولكن ارتفعت الكراهية عنه في هذه الصورة بالرخصة فيه، والنبي ﷺ رخص فيه على غير صيغة الأمر؛ لما في إخوتها من الحظر والكراهة وأحلت صيغة اللفظ إلى ما فيه من الاحتمال؛ حيث لم يكن عندي غيها رواية أثق بها.

Rujukan halaman ini: الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي، ج 3، ص 752 (SanadKitab #18569, hlm. urut 716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.