Lewati ke konten

Kitab: Al-Muyassar fi Syarh Mashabihis Sunnah · Pengarang: التوربشتي

Baca Juz 3, halaman 754

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات

أن الرضاع المحرم المعتد به في الشرع ما يسد الجوعة، ويقوم [٧٠/أ] من الرضيع مقام الطعام، وقد اختلف العلماء في مدة الرضاع، فمنهم من ذهب إلى الحولين، وهو الأكثر، ومنهم من زاد عليهما ستة أشهر، ومنهم من قال: ثلاثة أحوال. وقد تفرد به قائله. وهذا الحديث هو الأصل في نسخ رضاع الكبير- إن صح أنه كان مشروعا، فإن كثيرا من أهل العلم حملوه في سالم على الخصوصية، والله أعلم.

[٢٢٧٦] ومنه: قوله ﷺ في حديث عقبة بن الحارث- ﵁: (كيف وقد قيل ففارقها) ذهب بعض أهل العلم إلى الاكتفاء في إثبات الرضاع بشهادة المرضعة، ووجه ذلك- عند أكثر العلماء- أن قوله: (كيف وقد قيل) حث على التورع منها لمكان الشبهة.

ومن الحسان:

[٢٢٧٩] حديث البراء بن عازب- رضي اله عنه-: (مر على خالي ومعه لواء ... الحديث) حرف هذا الحديث في كتاب المصابيح، فكتب: مر بى مكان: (على) والصواب على ما أثبتناه. وخاله: أبو بردة بن نيار.

Rujukan halaman ini: الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي، ج 3، ص 754 (SanadKitab #18569, hlm. urut 718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.