Lewati ke konten

Kitab: Al-Muyassar fi Syarh Mashabihis Sunnah · Pengarang: التوربشتي

Baca Juz 3, halaman 770

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء

[٢٣٤٦] ومن الحسان قوله ﷺ في حديث طلق بن علي- ﵁: (فلتأته، وإن كانت على التنور) أي: وإن كانت نخبز، فإن التنور هو الذي يخبز فيه، وإنما علق الأمر بكونها على التنور؛ لأن شغلها بالخبز من الأشغال الشاغلة التي لا يتفرغ معها إلى غيرها، إلا بعد انقضائها والفراغ منها.

[٢٣٤٨] ومنه: حديث معاوية بن حيدة القشيري- ﵁: (قلت: يا رسول الله، ماحق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت .. الحديث) طعمت: متصلا بتاء الخطاب، وكذلك (إذا اكتسيت) وهو (افتعلت) من الكسوة، وإنما بينته- مع سهولته-؛ لأني وجدت أقواما يروون (طعمت) متصلا بتاء التأنيث على أن ذلك راجع إلى الزوجة. وكذل يروون: (إذا كسيت) وكلاهما غلط، وفي بعض الروايات: (أن تطعمها مما طعمت، وتكسوها مما اكتسيت) وذلك أسد؛ لأن الرجل إذا كان صائما أو غير مشته للطعام، فليس له أن يحبس عنها الطعام حتى يطعم هو. وفيه: (ولا تقبح) أي: لا تشتم، ولا تقل: قبحك الله. قيل: لا تقل: قبح الله وجهك. وفي الحديث: (لا تقبحوا الوجه).

Rujukan halaman ini: الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي، ج 3، ص 770 (SanadKitab #18569, hlm. urut 734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.