Lewati ke konten

Kitab: Al-Muyassar fi Syarh Mashabihis Sunnah · Pengarang: التوربشتي

Baca Juz 3, halaman 923

  1. كتاب الجهاد
  2. كتاب قسمة الغنائم

بعد الخمس) أي: لا نفل بعد إحراز الغنيمة، ووجوب الخمس فيه، وهو الأشبه والأمثل، ومعن بن يزيد بن الأخنس السلمي ﵁ هو القائل (بايعت رسول الله ﷺ أنا وأبي وجدي).

[٢٩٦٢] ومنه حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ تنفل سيفه ذا الفقار) أي: أخذه زيادة لنفسه، والمراد منه أنه اصطفاه لنفسه، ومنه الصفي، وهو العلق الذي يتخيره من المغنم. ولم أجد تنفل مستعملا في المعنى الذي ذكرناه، والرواية وجدناها كذلك، (وذا الفقار) سيف رسول الله ﷺ؛ لأنه كانت فيه حفر صغار حسان. والمفقر من السيوف: الذي فيه حزوز مطمئنة. وقول ابن عباس: وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد) معناه: أنه رأى في منامه أنه هز ذا الفقار فانقطع من وسطه، ثم هزه هزة أخرى فعاد أحسن ما كان.

[٢٩٦٣] ومنه قوله ﷺ في حديث رويفع بن ثابت ﵁ (حتى إذا أعجفها) أعجفها أي: هزلها.

Rujukan halaman ini: الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي، ج 3، ص 923 (SanadKitab #18569, hlm. urut 887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.