Lewati ke konten

Kitab: Al-Muyassar fi Syarh Mashabihis Sunnah · Pengarang: التوربشتي

Baca Juz 3, halaman 941

  1. كتاب الصيد
  2. باب ما يحل أكله أو يحرم

ضار ... الحديث) الضاري من الكلاب: ما لهج بالصيد يقال: ضرى الكلب بالصيد ضراوة أي: تعوده وكلب ضار، وكلبة ضارية. ومن حق اللفظ في هذا الحديث (أو ضاريا) عطفا على المستثنى، وهو كذلك في بعض الروايات، فتحقق من تلك الروايات، فتحقق من تلك الرواية أو ترك التنوين فيه خطأ من بعض الرواة، وليس ذلك مما يعزى إلى كتاب المصابيح؛ لأنا وجدناه كذلك في مصنفات جمع من أئمة الحديث.

ومن باب ما يحل أكله أو يحرم

(من الصحاح)

[٣٠٣١] قول أنس ﵁ (أنفجنا أرنبا بمر الظهران) نفج الأرنب أي ثار، وأنفجته أنا، ومر الظهران بفتح الميم والظاء: موضع بين الحرمين.

[٣٠٣٣] ومنه قول خالد ﵁ في حديثه (فاجتررته) اجتررته بمعنى: جررته يقال: جره واجتره.

Rujukan halaman ini: الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي، ج 3، ص 941 (SanadKitab #18569, hlm. urut 905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.