Lewati ke konten

Kitab: Badi'un Nizham · Pengarang: مظفر الدين ابن الساعاتي

Baca Juz 1, halaman 157

  1. القاعدة الأولى في المبادئ
  2. المبادئ الفقهية
  3. الأصل الثاني: في الحكم وأقسامه

أفاق، أو قام بعد الصبح، ويومَ الشك، وللأول فضلُ الاستيعاب، وللثاني فضلُ الاتصال؛ فاستويا، والترجيحُ بالوجود أولى من الحال وكان موجودا مع الكل حكما للاتحاد؛ إقامةً للأكثر مقامَ الكل

تنبيهٌ:

ومن هذا: النذرُ المعيَّن؛ فإنه لا يَقبل صفةَ النفلية؛ لاتحاد العبادة، فتصح بمطلق النية، ومع الخطأ في الوصف, ويَتوقف مطلقُ إمساكه عليه, ولو أداه عن قضاء أو كفارةٍ صحَّ؛ لأن تعيينه عملٌ في إعدام النفلية التي هي حقُّه، لا في استعداد الوقت للقضاء والكفارة؛ لأنها حق الشرع

وأما الثالثُ فحكمُه: وجوبُ النية في الأكثر، ويَتوقف الإمساكُ على المشروع في الوقت؛ وهو النفل، فوجبت من أوله، ولم يَتوقف على الواجب؛ لأن التعيين من العبد، والتوقف لِمَا عُيِّن بالشرع، ولا يفوتُ؛ لعدم تعيُّن الوقت

وأما الرابعُ؛ فحكمُه عند

Rujukan halaman ini: بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول إلى علم الأصول، ج 1، ص 157 (SanadKitab #18570, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.