Lewati ke konten

Kitab: Badi'un Nizham · Pengarang: مظفر الدين ابن الساعاتي

Baca Juz 1, halaman 187

  1. القاعدة الأولى في المبادئ
  2. المبادئ الفقهية
  3. الأصل الثاني: في الحكم وأقسامه

شرطُه والنسبةُ إليه مجازية

وسببُ الحج البيتُ؛ للنسبة، والوقتُ شرطُ الأداء؛ لعدم التكرر بتكرره، وكذلك الاستطاعةُ بالمال؛ لصحَّة الأداء من الفقير، ولا يصلُح المالُ سببا لعبادةٍ بدنيةٍ.

وسببُ العشر الأرضُ الناميةُ حقيقةً بالخارج، وفيه معنى المُؤْنة والعبادة، ويتكررُ بتكرر الخارج تقديرًا، ولم يجُزِ التعجيلُ قبل الخارج لأنه بمعنى السبب لوصف العبادة، فلو عُجِّل خرَج معنى المُؤنة والعبادة، وكذلك سببُ الخراج، والنماءُ معتبرٌ فيه تقديرًا بالتمكُّن من الزراعة، فهو مُؤنةٌ باعتبار الأصل، عقوبةٌ باعتبار الوصف، وسببُ الطَّهارة الصلاةُ، وهي شرطُها، فلم يجب قصدا، بل عند إرادة الصلاة، والحدثُ شرطٌ لا سبب؛ لزواله بها، وأسبابُ الحدود ما تُنسَب إليه؛ مِن زنًا وسرقةٍ وقتلٍ،

Rujukan halaman ini: بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول إلى علم الأصول، ج 1، ص 187 (SanadKitab #18570, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.