Lewati ke konten

Kitab: Badi'un Nizham · Pengarang: مظفر الدين ابن الساعاتي

Baca Juz 1, halaman 199

  1. القاعدة الأولى في المبادئ
  2. المبادئ الفقهية
  3. الأصل الثالث: في المحكوم فيه

مسألةٌ:

التكليفُ سابقٌ على الفعل، ومنقطعٌ بعده، وهل يتعلقُ به حالَ حدوثه؟

فأثبته الأشعري، ونفاه المعتزلةُ وإمامُ الحرمين، وأبو الحسين: إن أراد أن تعلقَه بالفعل لنفسه فتعلقُه به بعدَه لازمٌ والإجماعُ ينفيه، أو بتنجيزه فتكليفٌ بإيجاد الموجود، ولعدم صحة الابتداء فتنتفي فائدةُ التكليف؛ وهو التنجيزُ أو الامتحانُ.

قال: مقدورٌ بالإجماع فصح التكليفُ، ولهم منعُ التكليف بما قالوه

مسألةٌ:

النيابةُ لا تجري في التكاليف البدنية عند المعتزلة، خلافا للشافعية.

ومذهُبنا الجوازُ

Rujukan halaman ini: بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول إلى علم الأصول، ج 1، ص 199 (SanadKitab #18570, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.