Lewati ke konten

Kitab: Badi'un Nizham · Pengarang: مظفر الدين ابن الساعاتي

Baca Juz 1, halaman 305

  1. القاعدة الثانية في الأدلة الشرعية
  2. وتشترك هذه الأصول الثلاثة في السند والمتن
  3. النوع الأول: السند

والحق أن الواو وإن أفادت الجمع لكن المراد الترديد بين القسمين تجوزا لكن يجب خلو الحد عن مثله. وحد بما دخله الصدق أو الكذب. ونقض بالإشكالين الأولين وبأن أو للترديد وهو مناف للتعريف. وأجيب بأن المراد قبوله لأحدهما وهو جازم. وحد بما يدخله التصديق والتكذب وبأو. ونقض بالدور والترديد. وحده أبو الحسين: بالكلام المقيد بنفسه نسبة. والكلام عنده يصدق على الكلمة، فاحترز بالمفيد نسبة عن المفرد، وبنفسه عن مثل قائم فإنه وإن أفاد نسبة إلى الضمير لكن بواسطة الموضوع. ويرد مثل ثم، فإنه مفيد بنفسه نسبة القيام إلى المأمور أو الطلب إلى الأمر، ومثل النسب التقيد به كحيوان ناطق، ومثل: ما أحسن زيدا. والمختار: كلام محكوم فيه بنسبة خارجية أي ثابتة في نفس الأمر ذهنية كانت أو خارجية. فيدخل مثل طلبت القيام، ويخرج الأمر وغير الخبر، إنشاء وتنبيه، ومنه الأمر والنهي والاستفهام

Rujukan halaman ini: بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول إلى علم الأصول، ج 1، ص 305 (SanadKitab #18570, hlm. urut 303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.