Lewati ke konten

Kitab: Badi'un Nizham · Pengarang: مظفر الدين ابن الساعاتي

Baca Juz 1, halaman 310

  1. القاعدة الثانية في الأدلة الشرعية
  2. وتشترك هذه الأصول الثلاثة في السند والمتن
  3. النوع الأول: السند

(ولما خالفناكم، فإن الضروري لا يخالف). قلنا: مردود، فإنا قد علمنا وقوعه ولا يلزم من ثبوت أمر للآحاد ثبوته للجملة، فإن المعلوم الواحد متناه، ومعلوماته تعالى غير متناهية والواحد جزء العشرة، وليست العشرة جزءا منها، وكل لبنة جزء من الدار، وليست الدار جزءا منها، وفرض اجتماع تواترين محال، وأخبار أهل الكتابين ليس على شرط التواتر ليحصل به العلم وليس بديهيا ليساوي المحسوس والبديهي، بل هو عادي فيجوز قصوره عنه في سرعة الحصول مع أنه علم. وأما مخالفتكم فعناد، وإلا كان خلاف السوفسطائية لكم في المحسوس قادحا والجواب واحد.

مسألة:

الجمهور: أن العلم بخبر التواتر ضروري، وأبو الحسن والكعبي:

Rujukan halaman ini: بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول إلى علم الأصول، ج 1، ص 310 (SanadKitab #18570, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.