Lewati ke konten

Kitab: Badi'un Nizham · Pengarang: مظفر الدين ابن الساعاتي

Baca Juz 1, halaman 362

  1. القاعدة الثانية في الأدلة الشرعية
  2. وتشترك هذه الأصول الثلاثة في السند والمتن
  3. النوع الأول: السند
  4. خبر الواحد
  5. الرابع: فيما اختلف في رده به

قلنا: نقول بالموجب فإنه إذا أتى بالمعنى على وجهه فقد أداه كما سمعه ولذلك يقول المترجم: أديته كما سمعته، قالوا: اختلف أهل العربية في معاني اللفظ الواحد، فيتنبه هذا لما يغفل عنه غيره فقد يحمله الناقل على فهمه ولعله لا يكون مرادا، ثم إذا تكرر النقل والحال الحال [؟] أدى إلى الإخلال بالكلية. قلنا: الكلام في تأدية المعنى على وجهه حتى لو ظهر زيادة أو نقصان امتنع. قالوا: لو جاز لاطرد في القرآن والأذان والتشهد. قلنا: اللفظ مقصود للإعجاز، والأذان والتشهد متعبد بكلماتهما.

مسألة:

إذا أنكر الأصل رواية الفرع فإن كان تكذيبا لم يعمل به اتفاقا، فإن أحدهما كاذب فيكون قادحا، لكنهما على عدالتهما لأنهما أصل فلا تبطل بالشك، وإن لم يكن تكذيبا فالأكثر: يعمل به، وهو قول محمد، خلافا لأبي حنيفة

Rujukan halaman ini: بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول إلى علم الأصول، ج 1، ص 362 (SanadKitab #18570, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.