وقال القاضي: إما بالفور أو بالعزم، وقيل بالتوقف لغة وإن بادر امتثل. وقيل مطلقا. لنا: وصفان للمصدر المطلوب بالأمر ولا دلالة للموصوف على الصفة فالأمر أولى، ولأنه حقيقة في طلب الفعل فإذ [فإذا] أتى به مقدما أو مؤخرا فقد أتى بما أمر به فيكون ممتثلا غير آثم، والزمان وإن كان من ضرورته لكنه ليس بداخل في الحقيقة ولا بمتعين. قالوا: نقطع بالفور إذا قال لعبده: اسقني ماء. قلنا: للعادة، فإن طالبه يحتاج إليه سريعا، والكلام في المطلق عن القرينة. قالوا: كل مخبر أو منشئ فالظاهر قصده للزمان الحاضر بدليل: أنت طالق وحر وقام زيد. قلنا: قياس في اللغة. قالوا نهي عن جميع أضداده، والنهي للفور فيتوقف
Kitab: Badi'un Nizham · Pengarang: مظفر الدين ابن الساعاتي
Baca Juz 2, halaman 403
Rujukan halaman ini: بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول إلى علم الأصول، ج 2، ص 403 (SanadKitab #18570, hlm. urut 400)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.