Lewati ke konten

Kitab: Badi'un Nizham · Pengarang: مظفر الدين ابن الساعاتي

Baca Juz 2, halaman 443

  1. القاعدة الثانية في الأدلة الشرعية
  2. وتشترك هذه الأصول الثلاثة في السند والمتن
  3. النوع الثاني: المتن
  4. الأول: فيما تشترك فيه الثلاثة من دلالة المنطوق
  5. ومنه العام والخاص

كالحنابلة. أبو بكر الرازي: حقيقة إن كان الباقي جمعا. أبو الحسين إن خص بقرينة لا تستقل من شرط كمن دخل داري وأكرمني أكرمته، أو صفة كعالما أو استثناء كإلا بني تميم. القاضي: بشرط أو استثناء. عبد الجبار: بشرط أو صفة. وقيل بلفظي. إمام الحرمين: حقيقة في تناوله مجاز في الاقتصار عليه. لنا: حقيقة في الاستغراق، فلو كان حقيقة في الباقي كان مشتركا ولأنه لو كان حقيقة فيه لم يفتقر إلى قرينة. وإذا كان باستثناء كان تكلما بالباقي وهو معلوم مستغرق لغير المخرج به. الحنابلة: اللفظ متناول للباقي كما كان قبل التخصيص فكان حقيقة. قلنا: كان قبله متناولا له مع غيره، وبعده منقطعا عنه فلم يكن هو. قالوا: يسبق إلى الفهم فكان حقيقة قلنا بقرينة فكان مجازا. الرازي: إن كان الباقي غير منحصر كان معنى العموم باقيا فكان حقيقة.

Rujukan halaman ini: بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول إلى علم الأصول، ج 2، ص 443 (SanadKitab #18570, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.