وأبي المعالي، وقيل بالوقف. ومثاله (والمطلقات يتربصن) (وبعولتهن أحق بردهن) لنا: لفظان خص المضمر منهما فلا يلزم تخصيص المظهر لأن الأصل إجراء العموم على حقيقته. قالوا: يلزم وإلا لما كان المضمر طبق المظهر. قلنا: ممنوع فإنه كالمظهر ولو رجع مظهرا لم يلزم. الواقف ليس إجراء الأول على عمومه بمخالفة ظاهر الضمير أولى من إجراء هذا على مقتضاه وتخصيص الأول به. قلنا: بل الأول أرجح لأن دلالة المظهر على العموم أقوى من المضمر.
Kitab: Badi'un Nizham · Pengarang: مظفر الدين ابن الساعاتي
Baca Juz 2, halaman 479
Rujukan halaman ini: بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول إلى علم الأصول، ج 2، ص 479 (SanadKitab #18570, hlm. urut 474)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.