Lewati ke konten

Kitab: Badi'un Nizham · Pengarang: مظفر الدين ابن الساعاتي

Baca Juz 2, halaman 626

  1. القاعدة الثانية في الأدلة الشرعية
  2. القياس
  3. الطرد والعكس

والأكثرون ظنا، وقلنا: لا قطعا ولا ظنا. لنا أن الوصف الموصوف بهما يجوز أن يكون من لوازم العلة، لا العلة، وما يثبت به العلية غيرهما وهو مستقل بنفسه. واستدل بأن الدوران حاصل في المتضايفين، وليس أحدهما علة وأجيب بأن الظن انتفى لدليل خاص مانع. قالوا: إذا وجد الدوران ولا مانع من كونه علة ولا قاطع بغيرها حصل الظن عادة كما لو تكرر غضب إنسان عند دعائه باسم غلب على الظن أنه سببه، حتى إن الصغار يعلمون ذلك. قلنا: لولا ظهور انتفاء غير ذلك بدليل لم يظن وهو مستقل.

تنبيه:

الفرق بين تحقيق المناط وتنقيحه وتخريجه أن تحقيقه: نظر في إثبات العلة في بعض الصور بعد معرفتها في نفسها بنص أو إجماع أو استنباط، والتنقيح:

Rujukan halaman ini: بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول إلى علم الأصول، ج 2، ص 626 (SanadKitab #18570, hlm. urut 616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.