الخلافة بالنص أو دلالته، وشرطها عدم الأصل للحال مع تصوره. وأما متعلقاتها فالسبب: ما يفضي إلى مطلوب يدرك فيه لا به والعلة: ما يجب به الحكم ابتداء كالبيع للملك والنكاح للحل والقتل للقصاص، والله تعالى هو الموجب وإنما نسب إلى العلة لجعله علة موجبة في حقنا لخفاء حكمه في كل واقعة بعد الوحي. وعلى هذا فالاتفاق أن شاهد العلة إذا رجع ضمن لنسبة الإيجاب إليه. والشرط: ما يتعلق به الوجود والعلامة ما يعرف بها من دون تعلق.
Kitab: Badi'un Nizham · Pengarang: مظفر الدين ابن الساعاتي
Baca Juz 2, halaman 649
Rujukan halaman ini: بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول إلى علم الأصول، ج 2، ص 649 (SanadKitab #18570, hlm. urut 639)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.