٢٤٤٩ - لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
(صحيح) (خ د ن) عن أبي هريرة. (المشكاة ٢٨٤٧)
٢٤٥٠ - لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد.
(صحيح) (ق) عن ابن عباس. (الإرواء ١٣٢٠)
٢٤٥١ - لا تهاجروا, ولا تدابروا, ولا تجسسوا, ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد اللَّه إخوانًا.
(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (المشكاة ٥٠٢٨)
٢٤٥٢ - لا جلب (١) ولا جنب (٢) في الرهبان.
(صحيح) (د) عن عمران بن حصين. (المشكاة ٢٩٤٧)
٢٤٥٣ - لا يبع أحدكم على بيع أخيه.
(صحيح) (خ ن هـ) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود ١٨١٥)
٢٤٥٤ - لا يبع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر.
(صحيح) (ن) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود ١٨١٥)
٢٤٥٥ - لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق.
(صحيح) (حم ق د) عن ابن عمر. (الإرواء ١٢٨٤)
٢٤٥٦ - لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض.
(صحيح) (ت) عن ابن عمر. (الإرواء ١٢٩٧)