Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Munir fi Tartibi Ahadits Shahihil Jami' ash-Shaghir · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 439

  1. كتاب البيوع
  2. باب الضمان

٢٦٥١ - أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء.

(صحيح) (مالك د) عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلًا. (الإرواء ١٤٣٢)

٢٦٥٢ - من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره.

(صحيح) (ق د) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٤٣٢)

باب الضمان

٢٦٥٣ - إناء كإناء، وطعام كطعام (١).

(صحيح) (ن) عن عائشة. (الروض النضير ٩٣ حم)

٢٦٥٤ - طعام بطعام، وإناء بإناء.

(صحيح) (ت) عن أنس. (الإرواء ١٥٢٦)

٢٦٥٥ - طعام كطعامها، وإناء كإنائها.

(صحيح) (حم) عن عائشة. (الإرواء ١٥٢٦)

٢٦٥٦ - الغلة بالضمان (٢).

(حسن) (حم هق) عن عائشة. (الإرواء ١٣١٥)

٢٦٥٧ - من استودع وديعة (٣) فلا ضمان عليه (٤)

(حسن) (هـ هق) عن ابن عمرو. (الصحيحة ٢٣١٥)

٢٦٥٨ - لا ضمان على مؤتمن.

(حسن) (هق) عن ابن عمرو. (الإرواء ١٥٤٥)

Rujukan halaman ini: السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير، ج 1، ص 439 (SanadKitab #18571, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.