Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Munir fi Tartibi Ahadits Shahihil Jami' ash-Shaghir · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 478

  1. كتاب النكاح
  2. باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

٢٩١١ - الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها (١) في نفسها وإذنها صماتها.

(صحيح) (م د ن) عن ابن عباس. (الصحيحة ١٨٠٧)

٢٩١٢ - الثيب تعرب (٢) عن نفسها والبكر رضاها صمتها.

(صحيح) (حم هـ) عن عميرة الكندي. (الإرواء ١٨٩٣)

٢٩١٣ - رضاها صمتها -يعني: البكر-.

(صحيح) (ق) عن عائشة. (الصحيحة ١٤٥٩)

٢٩١٤ - سكاتها إقرارها -يعني: البكر-.

(صحيح) (د) عن عائشة. (الصحيحة ٦٥٦)

٢٩١٥ - لا تزوج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوج المرأةُ نفسها. . . .

(صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢٠٣٧)

٢٩١٦ - لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قيل: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.

(صحيح) (ق د ن) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٨٢٨)

٢٩١٧ - لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن؛ وإذنها الصموت.

(صحيح) (ت هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٨٢٨)

٢٩١٨ - لا نكاح إلا بولي (٣).

(صحيح) (حم ٤ ك) عن أبي موسى (هـ) عن ابن عباس. (الإرواء ١٨٩٦)

Rujukan halaman ini: السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير، ج 1، ص 478 (SanadKitab #18571, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.