٣١١٧ - لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب (١) ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت من محيضها نبذة (٢) من قسط أظفار (٣).
(صحيح) (حم ق د ن هـ) عن أم عطية. (صحيح أبي داود ١٩٩٤)
٣١١٨ - المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر (٤) من الثياب، ولا الممشقة (٥) ولا الحلي، ولا تختضب (٦) ولا تكتحل.
(صحيح) (م ن) عن أم سلمة. (الإرواء ٢١٨٨)
باب الحضانة
٣١١٩ - ادفعوها إلى خالتها؛ فإن الخالة أم (٧).
(صحيح) (ك) عن علي. (الصحيحة: ١١٨٢)
٣١٢٠ - الخالة بمنزلة الأم (٨).
(صحيح) (ت ق (٩) عن البراء (د) عن علي. (الإرواء ٢٢٥٢)
٣١٢١ - الخالة والدة.
(صحيح) (ابن سعد) عن محمد بن علي مرسلًا. (الإرواء ٢٢٥٢)
٣١٢٢ - يا غلام! هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت.
(صحيح) (ن هـ ك) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢١٩٣)