٣٢٤٦ - لا تقطع الأيدى في السفر (١).
(صحيح) (حم ٣ الضياء) عن بسر بن أبي أرطاة. (المشكاة ٣٦٠١)
٣٢٤٧ - لا تقطع اليد في تمر معلق (٢)، فإن ضمه الجرين (٣) قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل (٤) فإذا آوى المراح (٥) قطعت في ثمن المجن.
(حسن) (ن) عن ابن عمرو. (الإرواء ٢٤٠٨)
٣٢٤٨ - لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا.
(صحيح) (م ن هـ) عن عائشة (٦). (الإرواء ٢٣٩٧)
٣٢٤٩ - لا قطع في ثَمَر (٧)، ولا كَثَر (٨).
(صحيح) (حم ٤ حب) عن رافع بن خديج. (الإرواء ٢٤٨٢)
٣٢٥٠ - لعن اللَّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده (٩).
(صحيح) (حم ق ن هـ) عن أبي هريرة. (المشكاة ٣٥٩٢)
٣٢٥١ - ما علمته إذ كان جاهلًا، ولا أطعمته إذ كان ساغبًا (١٠).
(صحيح) (حم د ن هـ ك) عن عباد بن شرحبيل. (الصحيحة ٢٢٢٩)