٥٠٠٩ - عليكم بأسقية الأدم (١) التي يلاث (٢) على أفواهها.
(صحيح) (د) عن ابن عباس. (صحيح أبي داود ٣٦٩٤)
٥٠١٠ - كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا.
(صحيح) (م) عن بريدة. (الجنائز ص ١٧٨)
٥٠١١ - كنت نهيتكم عن الأوعية فانبذوا واجتنبوا كل مسكر.
(صحيح) (هـ) عن بريدة. (الجنائز ص ١٧٨)
٥٠١٢ - من التمر والبسر خمر.
(صحيح) (طب) عن جابر. (المشكاة ٣٦٤٧)
٥٠١٣ - من الحنطة خمر، ومن التمر خمر، ومن الشعير خمر، ومن الزبيب خمر، ومن العسل خمر.
(صحيح) (حم) عن ابن عمر. (المشكاة ٣١٤٧)
٥٠١٤ - من يشرب النبيذ (٣) منكم فليشربه زبيبًا فردًا أو تمرًا فردًا أو بسرًا فردًا (٤).
(صحيح) (م) عن أبي سعيد. (صحيح النسائي ٥٥٦٨)
٥٠١٥ - نهيتكم عن الظروف (٥) وإن الظروف لا تحل شيئًا ولا تحرمه، وكل مسكر حرام.
(صحيح) (م) عن بريدة. (المشكاة ٤٢٩١)