Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzabb 'an Madzhabil Imam Malik · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 2, halaman 560

  1. الجزء الثاني
  2. باب في الأب يتزوج من مال ولده، وذكر الاعتصار

قبيح لفظك، وقابلت مالكا بكل ما كرهته للشافعي، فجمعت معرتين ضارتين، لا نعلم من أهل العقول والإنصاف من يرضى بهما.

وذكر الاعتصار مما جاءت به الآثار عن النبي ﵇، وقاله الخلفاء وكثير من الصحابة والتابعين وتابعيهم.

أنا محمد بن عثمان، أنا محمد بن أحمد المالكي، نا إبراهيم الحربي، نا مسدد، نا يزيد بن زريع، نا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن ابن عباس وابن عمر، عن النبي ﵇، قال: لا يحل لأحد يعطي عطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي لولده.

قال [مسدد] [نا عبـ]ـد الوارث، نا عامر الأحول، عمن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﵇ نحوه، إلا أنه قال: يهب.

قال ابن معين: ورواية عمرو بن شعيب، عن ابيه عن جده حجة.

وقد ذكر [نا] روايته إياه، عن طاووس، عن ابن عباس وابن عمر، وأخذ بهذا مع الشافعي أبـ[ـو] ثور، واحتج بهذا الحديث، وهو حديث صحيح ليس بمرسل كما ذكر هذا الرجل.

وفي الحديث الآخر، الذي رواه مالك وغيره، من قول النبي ﵇ لأبي النعمان بن بشير، حين نحل بعض ولده دون بعض، فقال له ﵇: أكل ولدك نحلته مثل

Rujukan halaman ini: الذب عن مذهب الإمام مالك، ج 2، ص 560 (SanadKitab #18606, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.