Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzabb 'an Madzhabil Imam Malik · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 2, halaman 619

  1. الجزء الثالث
  2. باب أقل ما يكون صداقا

فلما دلنا ﵇ أن المقصود بالقطع في الشيء الذي له البال بما حد من ربع دينار، كان ذلك أدل دليل لنا على ما أجمل الله لنا من آية الصداق، كما أن ما نص عليه الرسول من مكيال كفارة الأذى أنه مدان لكل مسكين، دليل على ما أجمل الله من إطعام الظهار لكل مسكين.

وكذلك نصه على رقبة مؤمنة في القتل، يغني عما أبهم من عتق الظهار، ولا وحشة علينا في قود أصلنا في القياس الذي تأباه.

ثم لم نعلم ولا سمعنا في الآثار عن النبي ﷺ، وعن أصحابه، أن أحدا منهم تزوج على أقل من وزن نواة من ذهب.

وهو حديث عبد الرحمن بن عوف، حين قال له ﵇: كم سقت إليها؟ قال: وزن نواة من ذهب، وذلك نحو ربع دينار، وإن كان قد اختلف في تقديرها.

Rujukan halaman ini: الذب عن مذهب الإمام مالك، ج 2، ص 619 (SanadKitab #18606, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.