Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzabb 'an Madzhabil Imam Malik · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 2, halaman 710

  1. الجزء الثالث
  2. باب في المرأة تشتري بالصداق جهازا ثم تطلق قبل البناء

كذلك، ولها جمال ولا مال [لها] ثم دخل بهما، أن على زوج ذات المال من صداق مثلها أكثر مما عليه للتي لا مال لها.

فمن حجة زوجها أن يقول: إن كان مالها وصداقها لا مـ[ـدخل لـ]ـي فيه ولا نفع لي به، ولا لي أن اقوم ببقائه في ملكها، ليكون لي جما [لا] ورجاء عواقبه، ولا أتمتع به، وليس في شيء من مالها لي سبب نفع بوجه، ولا بسبب، فزيادتكم علي في الصداق ومن أجله، لم؟ وهذا ظلم تظلموني [به]؟

فليس تكون حجته حجة، على ماذهب إليه من خالفنا، وقد قال الرسو [ل] ﵇ للتي تزوجت بنعلين، أرضيت من نفسك ومالك بهذيـ[ـن] النعلين؟ وقال: تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولدينها فعليكم بذوا [ت] الدين.

وأجمعوا أنه لا يملك ذلك ملكا تاما، فلم يبق إلا ما تعارفه النا [س].

Rujukan halaman ini: الذب عن مذهب الإمام مالك، ج 2، ص 710 (SanadKitab #18606, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.