Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzabb 'an Madzhabil Imam Malik · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 2, halaman 735

  1. الجزء الثالث
  2. في التظاهر من الأمة

والزوجة لها ذلك حق من حقوقها، وهذا في ظاهر القرآن أن كلمة الإيلاء إنما هي اليمين، وإجماع الأمة أن الأمة لا طلب لها على السيد في الوطء، حلف أو لم يحلف.

وأظن هذا الرجل ظن أن ضرب الأجل هو الإيلاء، وهذا بعد شديد، وإنما الإيلاء اليمين التألي ألا يفعل الوطء.

قال النبي ﵇ في الذي باع التمر فأصاب المبتاع فيه ما وضع به من الثمن، فحلف ألا يضع عن المشتري شيئا، فقال ﵇: " تأتي ألا يفعل خيرا "، أتيت بالمعنى.

قال النابغة:

وآليت لا آتيك إن جئت مجرمًا ... ولا أبتغي جارا سواك مجاورا

قال أهل اللغة: ﴿للذين يولون من نسائهم﴾ أي: يحلفون، يقول: آليت أولي، إذا حلف ألا يجامعها، والاسم الأَلِيَّة، قال جرير:

ولا خير في قول عليه أَلِيَّةٌ ... ولا في يمين عُقدت بالمآثم

Rujukan halaman ini: الذب عن مذهب الإمام مالك، ج 2، ص 735 (SanadKitab #18606, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.