Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzabb 'an Madzhabil Imam Malik · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 2, halaman 754

  1. الجزء الثالث
  2. باب في العدة وعدة الأمة وحكم الأرقاء في الطلاق، وغيره

باب في العدة وعدة الأمة وحكم الأرقاء في الطلاق، وغيره

قال أبو محمد: وأنكر هذا الرجل ما حكي عن مالك في عدة الأمة، فقال: قال مالك: عدتها من وفاة الزوج شهران وخمس ليال، ومن الطلاق قرءان أو حيضتان.

وقال هذا الرجل: قد عم الله النساء في العدة، فلم يخص أمة من حرة، ولا مسلمة من كافرة، كان الز [وج] حرا أو عبدا أو كافرا، فقال في الزوجات في الوفاة، ﴿يتربص بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾، وقال: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء﴾، وقال: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾.

فجعل عدة الحوامل [في الوفاة] أن يضعن حملهن، وجعل على المطلقة التي مثلها تحيض ثلاثة قروء، وعلى التي ارتابت نفسها من كبر أو صغر ولا تحيض ثلاثة أشهر.

Rujukan halaman ini: الذب عن مذهب الإمام مالك، ج 2، ص 754 (SanadKitab #18606, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.