Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 3, halaman 1117

  1. كتاب الصوم من الجامع
  2. [باب -٥ -] في الكحل وصب الدهن في الأذن وفي السعوط والحقنة والحجامة وذوق الطعام وما يدخل في الحلق من غير تعمد. وفي القلس والقيء والمضمضة والسواك

فصل - ٦ - [في حكم القيء]

ومن المدونة قال مالك: ومن ذرعه القيء في رمضان فلا شيء عليه، وإن تقيأ فعليه القضاء. ابن وهب وفعله الرسول ﷺ، وروى غيره عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: ((من استقاء عامدًا فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه)).

ابن وهب وقاله ابن عمر وعروة بن الزبير.

م وقال طاوس: لا قضاء عليه فيهما. ودليله قوله ﷺ: ((ثلاث لا يفطرن الصائم)) فذكر القيء.

وقال ربيعة: يقضي فيهما. ودليله أن النبي ﷺ ((قاء فأفطر)). قال: ((ومن استقاء عامدًا فعليه القضاء)).

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 3، ص 1117 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.